السيد محسن الحكيم

10

مستمسك العروة

سبعة . وإن كان الأحوط - في صورة كون الذهاب أقل من أربعة مع كون المجموع ثمانية - الجمع ( 1 ) .

--> * - قال في التحرير : " ولو قصد أربعة فراسخ فإن عزم على الرجوع من يومه قصر ، أما لو قصد التردد في ثلاثة فراسخ ثلاث مرات لم يقصر . إلا أن لا يبلغ في الرجوع الأول مشاهدة الجدران ولا سماع الأذان " وظاهره الجزم بوجوب القصر عند التردد فيما دون الأربع . منه قدس سره